شروط الحج والعمرة:
معلوم أن الواجبات لا تلزم أحدا إلا بشروط يلزم وجودها ليصحّ منه العمل، ومن ذلك فريضة الحج؛
فإنه لا يجب على أحد إلا بشروط خمسة ذكرها العلماء:
الشرط الأول: الإسلام؛ فإن الكافر لا يقبل منه حج ولا عمرة، ولا أي عبادة من العبادات في دين الله إلا إذا أسلم ودخل في دين الله.
الشرط الثاني: العقل؛ فالمجنون لا يجب عليه حج ولا عمرة.
الشرط الثالث: البلوغ؛ وهو ظهور أحد علاماته، وهي: 1- إنزال المني.
2- نبات شعر العانة.
3- تمام خمس عشرة سنة.
4- تزيد المرأة بأمر رابع وهو: الحيض.
فائدة: لا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ، ولكن يصح الحج منه، وله أجر ولوالديه؛ لقوله -تعالى- ( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ) (سورة آل عمران، الآية: 195)
الشرط الرابع: الحرية؛ فلا يجب الحج أو العمرة على المملوك.
الشرط الخامس: الاستطاعة؛ وتكون بالمال والبدن، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإن المرأة منهية عن السفر للحج وغيره بدون محرم، ويجب أن يكون هذا المحرم مميزا عاقلا بالغا، فإن الطفل لا يصلح أن يكون محرما
الشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله